محمود عبد الرحمن عبد المنعم

56

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الثالث : لأنها تخامر العقل : أي تخالطه ، قال الشاعر : فخامر القلب من ترجيع ذكرتها رشّ لطيف ورهن منك مكبول والخمر : هي النيء من ماء العنب إذا غلى واشتد عند جمهور الفقهاء ، وزاد أبو حنيفة ، وقذف بالزّبد . وتطلق الخمر أيضا عند الجمهور على كل ما يسكر ولو من غير العنب . - والخمر يطلق على عصير العنب المشتد إطلاقا حقيقيّا إجماعا ، واختلفوا هل يطلق على غيره حقيقة أو مجازا ؟ وعلى الثاني هل مجاز لغة ؟ كما جزم به صاحب « المحكم » . قال صاحب « الهداية » من الحنفية : الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد ، وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . والخمر ما خامر العقل كما خطب بذلك عمر ( رضى اللَّه عنه ) بحضرة الصحابة الأكابر ولم ينكره أحد ، فشمل كل مسكر . سمّيت بذلك لأنها تخمر العقل : أي تغطيه وتستره ، أو لأنها تركت حتى أدركت ، أو لأنها اشتقت من المخامرة التي هي المخالطة ، لأنها تخالط العقل ، والثلاثة موجودة في الخمر ، لأنها تركت حتى أدركت الغليان وحد الإسكار ، وهي مخالطة العقل ، وربما غلبت عليه وغطته ، قاله أبو عمر . - والخمار : الدّاء العارض للرأس من شرب الخمر . - والخمرة : بالضم كغرفة : حصير صغير قدر ما يسجد عليه . قال الهروي وغيره : وهي السجادة ، وهي ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص . ويقال : سمّيت خمرة ، لأنها تخمر وجه المصلى عن الأرض : أي تستره . وفي الحديث عند أبي داود عن عائشة ( رضى اللَّه عنها )